الشيخ الجواهري
252
جواهر الكلام
أن الأخير تؤخذ ديته من بيت المال ابتداء لا بعد القسامة بخلافه ، فإنه بعد القسامة . نعم قد يقال في قتيل القرية مثلا : إنه بالقسامة يبرأ المعين لا أهل القرية أجمع ، فتؤخذ ديته منها حينئذ إذا لم يعين الولي ولم يحصل قسامة ، لاطلاق ما تقدم من النصوص السابقة . ويمكن حمل صحيح مسعدة ( 1 ) على ذلك . لكن فيه أنه بعد تعيين الولي المعين فهو إقرار منه بعدم قتل غيره من أهلها له ، فإذا فرض براءته بالقسامة لم يكن له على أهلها سبيل ، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض إرسال المسلمات مستدلا عليه بصحيح مسعدة ( 2 ) السابق ، إلا أني لم أجد المسألة محررة في كلامهم ، فلاحظ وتأمل . ( و ) كيف كان ف ( لو امتنع ) المنكر ( عن القسامة ) ولو يمينا واحدة ( ولم يكن له من يقسم ) عنه من قومه ( ألزم الدعوى ) بمجرد النكول كما عن السرائر والجامع ، بل قيل إنه الأشهر ، وعليه عامة متأخري أصحابنا ، وهو كذلك بناء على القضاء بمجرد النكول في غير المقام الذي تقدم البحث فيه مفصلا في كتاب القضاء ( 3 ) بل لعله كذلك ، وإن لم نقل به هناك ، لقوله ( عليه السلام ) في الصحيح السابق ( 4 ) : ( وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا وإلا أغرموا الدية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون ) والخبر الآخر ( 5 ) أيضا المنجبر سندا بما عرفت ،
--> ( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 6 . ( 3 ) راجع ج 40 ص 182 - 189 . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 - 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 9 من أبواب دعوى القتل الحديث 3 - 5 .